وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 17
نمايش فراداده

إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس .

( 27030 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد ابن عواض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل و آجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .

4 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .

أقول : يأتي الوجه في مثله .

5 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .

6 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 215 ، صا : ج 3 ص 221 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، أورده أيضا في 1 / 10 .

الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 222 .

( 5 ) الفروع ، ج 2 ص 22 .

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 / 223 ذكر الشيح الاسناد بلا واسطة العلا بن رزين .