وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 172
نمايش فراداده

61 باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث .

2 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة و ان مضى للولد أشهر و سنون .

( 27540 ) 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه و الصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السابع .

أقول : و تقدم ما يدل على استحباب الحلق و العقيقة بعد الكبر .

61 باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته و ان مات بعد الظهر استحبت .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، و إن مات بعد الظهر عق عنه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 .

( 3 ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 طبعة الاخوندي .

تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 و يأتي في ب 65 .

الباب 61 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد ) و لعله و هم من الطابع ، الفقية : ج 2 ص 159 .