وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 214
نمايش فراداده

98 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة فيه حديث

97 باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ على الاب فيه حديث .

فلا عليهما .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

97 باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شيء على الاب .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن و كانت تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت .

98 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 63 .

الباب 97 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 96 .

الباب 98 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 96 ، يب : ج 2 ص 281 .