عيالنا مدين من تمر .
و رواه الكليني كما يأتي في العتق .
12 علي بن إبراهيم في تفسير ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق الرجل على إمرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما .
( 27725 ) 13 العياشي في تفسيره ، عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك إن الله يقول في كتابه : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " و ما يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك بالمعروف فكف الاذى و إحباء النفقة ، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .
2 باب مقدار نفقة الزوجة و حكم ما تستدينه على الزوج .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها
( 12 ) تفسير القمي ص 686 . ( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 . راجع ج 4 : 8 / 28 من الصدقة وج 5 : 7 / 34 من العشرة ، وج 6 : ب 63 من جهاد العدو وب 3 من جهاد النفس ، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك ، و تقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد و حكم شرط مقدار معين في ب 11 من القسم و النشوز ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12 . الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 62 فيه : ( أقوت به نفسي و عيالي ) و فيه : ( لا " لم خ " يسنى ) يب : ج 2 ص 241 فيه : ثلاثة أشياء : الخل و الزيت و دهن الرأس و قوتهن بالمد ، فاني اقوت عيالي بالمد ، و ليقدر كل إنسان منهم قوته ، فان شاء وهبه ، و ان شاء تصدق به و لا يكون فاكهة .