14 باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها .
( 27770 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، و يعرض عليها الماء إذا مر به .
الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أحكام الدواب .
15 باب استحباب القناعة بالقليل و الاستغناء به عن الناس .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل .
2 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن هلال قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز و جل : " و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم " و قال " و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا " فان دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه و آله فإنما كان قوته الشعير و حلوه التمر و وقوده السعف إذا وجده .
3 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن
الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 102 ، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب و ههنا في ب 4 . الباب 15 فيه : 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الاصول : ص 377 ( باب القناعة ) . ( 3 ) الاصول : ص 377 و 378 ، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة . ( ج 15 )