منهن الحبلى .
4 و بالاسناد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الاجلين .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
28 باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة فىء الحيض " و الطهر " فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر ( 28020 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة سرا من أهلها " أهله .
يه " و هي في منزل أهلها " أهله .
يه " و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهلة و الشهور ، قلت : أ رأيت إن كان يصل إليها الاحيان و الاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاث الاشهر
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أخرجه أيضا في 6 / 9 من العدد تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 و يأتي ما يدل عليه في ب 20 من أقسام الطلاق وب 9 و 10 و 11 من العدد . راجع ب 25 هناك . الباب 28 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، الفقية : ج 2 ص 169 فيه : ( ان كان يصل إليها في الاحيان و لا يصل إليها فيعلم ) و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 268 باسناده عن محمد بن يعقوب .