أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
31 باب ان المرأة إذا طلقت على السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها صح الطلاق .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على المخالف لما مر و يحتمل الحمل على الاستحباب .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج إمرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه .
تقدم قوله : إياكم و المطلقات ثلاثا و نحوه في ب 29 . راجع ب 31 . و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من ميراث الاخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس و يأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان . راجع ب 14 هناك . الباب 31 فيه : 3 أحاديث . و في الفهرست حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 293 . ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 130 . يب : ج 2 ص 245 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم بالمصاهرة .