34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون و لا المعتوه .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة و ينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي و رواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، و بكير ، و محمد بن مسلم ، و بريد ، و فضيل بن يسار ، و إسماعيل الازرق ، و معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام : أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق و لا عتقه عتق .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
الباب 34 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، الفقية : ج 2 ص 165 ، أخرج نحوه عن الكافي و التهذيبين في 1 / 35 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في 1 / 20 من العتق . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده في 3 / 32 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 فيهما ( عبد الملك ابن عمرو . عمر خ ) الفقية : ج 2 ص 165 . أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6