29 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان و كل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أ يجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله .
و عنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق إمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل و كل رجلا
الباب 39 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 278 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب : ج 2 ص 260 : صا : ج 3 ص 278 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة .