وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 335
نمايش فراداده

39 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما ياتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغ

29 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان و كل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أ يجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله .

و عنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق إمرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل و كل رجلا

الباب 39 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 278 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب : ج 2 ص 260 : صا : ج 3 ص 278 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة .