وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 373
نمايش فراداده

13 باب استحباب الاشهاد على الرجعة و عدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر .

( 28205 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته واحدة قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر و إنما جعل ذلك لمكان الميراث .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع و لم يشهد قال : يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة و محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الطلاق لا يكون بغير شهود ، و إن الرجعة بغير شهود رجعة ، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل .

4 و قد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يشهد رجلين إذا طلق و إذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد ألان على ما صنع و هي إمرأته ، و إن كان لم يشهد

الباب 13 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه : انما جعل الشهود لمكان الميراث .

( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 261 .

( 4 ) تقدم في 2 / 1 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 102 فيه : ( فان كان لم يشهد ) يب : ج 2 ص 261 .