وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 5
نمايش فراداده

3 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا فيه حديثان وفيه لزوم القيمة .

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله في المرة الثالثة : أ تحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه عموما و خصوصا ، و تقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .

3 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر و الخنزير مهرا ، و حكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد " عن أبي عبدا لله عليه السلام خ " قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما إمرأة و مهرها خمرا و خنازير ثم أسلما قال : ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير ، و قال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه " إليهما خ ل " شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما .

2 و عنه ، عن البرقي ، و الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، و لم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الاول .

و رواه الصدوق بإسناده ، عن رومي بن زرارة ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن

نقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح ، و على عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد النكاح .

راجع ههنا ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 7 وب 17 و 24 .

الباب 3 فيه : حديثان .

( 1 ) يب : ج 2 ص 214 ، الفروع : ج 2 ص 38 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة .

( 2 ) يب : ج 2 ص 215 فيه : ( البرقي و ( عن خ ) الحسين ) الفقية : ج 2 ص 148 ، الفروع