ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة .
و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .
( 28320 ) 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال : " و ليس لها عدة تتزوج من ساعتها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
2 باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها و ان كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تزوج من ساعتها .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض و التي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة .
2 و عنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها ، فقال :
( 8 ) الفقية : ج 2 ص 165 فيه : ( تتزوج من شاءت من ساعتها ) أورد تمامه في 8 / 48 من المهور . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب ، و تقدم ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 51 من المهور و في ب 54 و 2 / 55 وب 56 و 57 هناك ، و يأتي ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 2 و في 5 / 3 ، و في 4 و 5 / 35 . الباب 2 فيه : 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 268 .