وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 416
نمايش فراداده

13 و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله إلا أنه قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ، ثم ذكر الباقي مثله .

14 و بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال : مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء و تزوج إن شاءت .

15 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت .

و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

( 28350 ) 16 و عنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة يرتفع حيضها فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض ، و ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم .

17 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور 18 و عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عائذ ، عن

( 13 ) يب : ج 2 ص 268 ، الخصال : ج 1 ص 25 فيه بانت بالحيض .

( 14 و 15 ) يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 326 .

( 16 ) يب : ج 2 ص 285 .

( 17 و 18 ) يب : ش 2 ص 286 .