بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ، و إن دم الاستحاضة دم أصفر بارد .
2 محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن عدة المستحاضة قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الطهارة .
6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
( 2 ) الفقية : ج 2 ص 168 ، يب : ج 2 ص 283 ترك فيه قوله : فتزيد يوما . و فيه : و تنقص . تقدم ما يد ل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض . راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4 . الباب 6 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 325 . الباب 7 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 22 ( الحيض ) صا : ج 3 ص 325 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من ( ج 26 ) .