8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، و رواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : تقدم وجهه .
9 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، و زرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين .
و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
15 باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق و لو يسيرا .
( 28390 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق إمرأته على طهر من جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، و حلت للازواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .
( 8 ) قرب الاسناد ص 110 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 . و في تفسير العياشي ش 1 ص 115 قال أحمد بن محمد : القرؤ هو الطهر انما يقرؤ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها . الباب 15 فيه : 20 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورد ذيله في 2 / 16 و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 و تقدم صدره في 4 / 14 و يأتي ذيله في 3 / 16 .