و أن الاقراء هي الاطهار أشار إلى ذلك الشيخان و غيرهما ، و لاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، و الله أعلم .
16 باب ان المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، و لم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر .
( 28410 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، يطلق إمرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للازواج .
3 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان عليا عليه السلام قال : إذا رأت الدم من
الباب 16 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 فيه : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أخرج صدره أيضا عنه و عن التهذيبين و تفسير العياشي في 6 / 15 و روى الشيخ تمام الحديث في التهذيب و الاستبصار باسناده عن محمد بن يعقوب و في الاول : لا تمكن الزوج من نفسها . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 15 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15 ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 ، و تقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15 ، ذيله : فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد . إلى آخر ما تقدم في 4 / 4 . " ج 27 "