قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب و كذا كل ما قبله .
( 28445 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، و إما فساد من الطمث ، و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطلقها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حمل " حبل " و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و الاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر .
26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 111 فيه : ثم ارتجعها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 . الباب 26 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 353 .