أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
36 باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل جاء إلى إمرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك قال : إذا أذنت له فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
راجع ب 41 و يأتي ما يدل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول في ب 51 . الباب 36 فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 218 أخرجه باسناد آخر عنه و عن الكافي في 1 / 36 من المتعة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 218 . أخرجه عن الفقية في 3 / 11 من المتعة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله و ههنا في 5 / 20 وب 40