بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، و يكفيها دخول الثانية لما مر ، و يمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق و يحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة و أربعون ليلة يعني إذا طلقت .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق و يأتي ما يدل عليه .
41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر و ان كان زوجها عبدا .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا .
42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام الا انه ليس عليها حداد ، و كذلك إذا مات سيدها .
( 7 ) الفقية : ج 2 ص 178 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد وب 24 من أقسام الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 وب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع . الباب 41 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( يعني تطليقها ) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق و عن الفقية في 1 / 25 هناك تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد ، و عن كتاب قرب الاسناد في ذيل ب 24 و 25 من أقسام الطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في ب 12 وب 43 و 1 / 46 وب 50 . الباب 42 فيه 11 حديثا :