وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 497
نمايش فراداده

5 باب ان طلاق المختلعة بائن لارجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لومات أحدهما في العدة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

5 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أقيم لك حدا فخذ مني و طلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير .

الحديث .

( 28615 ) 6 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

5 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل و لا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا و غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة .

و رواه الشيخ و الصدوق كما مر .

2 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب .

( 5 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 .

أورد ذيله في 10 / 3 .

( 6 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورده أيضا في 2 / 1 .

راجع 10 / 4 من المهور و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي في 4 / 7 .

الباب 5 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في 1 / 1 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد .