أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تكون من أن يتبعها الطلاق .
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، و هو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، و قوله : المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مبارأة و إن كان العقد ثابتا ، و لو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى ، و يحتمل الحمل على الانكار و على المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و على تساوي حكم الخلع و المباراة .
10 باب وجوب العدة على المختلعة و المباراة كعدة المطلقة .
( 28640 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها ، قال : و سألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا .
2 و عنه .
عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 وب 8 و تقدم في 9 / 3 جواز إرجاع الرجل البذل و رجوعه . و يأتي ما يدل عليه في ب 10 و في ج 8 في 6 / 13 من ميراث الازواج . الباب 10 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 336 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 .