وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 522
نمايش فراداده

11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الامة حمل على عدم اجتماع الشرائط .

المخالفين ، انتهى و يحتمل الحمل على الاستحباب .

10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : و أما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله الاول إلا بعد الكفارة .

أقول : ( 1 ) و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

11 باب ان الظهار يقع من الحرة و الامة زوجة كانت أو مملوكة له .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة و الامة في ذا سواء .

و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة و الامة قال : نعم .

( 10 ) مجمع البيان : ج 9 ص 247 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف و ههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 11 وب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 .

الباب 11 فيه : 7 أحاديث :

1 - الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقية : ج 2 ص 175 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 فيه : ( قال : و سألته ) صا : ج 3 ص 264 ، أورد قبله في 1 / 10 و صدره في 1 / 13 و ذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها .

( 1 ) قوله أقول إلى ( ما يدل عليه ) ليس في الاصل .