15 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى و لم يحل له الوطء حتى يكفر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، و غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإن واقع يعني المظاهر قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله و يمسك حتى يكفر .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى و يأتي ، قاله الشيخ .
3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من إمرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عز و جل فليستغفر الله و ليكف حتى يكفر .
و رواه الصدوق باسناده عن أبان ، قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى ، انتهى و يحتمل ما مر .
الباب 15 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 فيه : خلاف . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقية : ج 2 ص 174 ، يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 ، أورد صدره في 2 / 13 ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير . راجع فقه الرضا : ص 61 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقية ج 2 ص 173 .