19 باب حكم اجتماع الايلاء و الظهار .
( 28740 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي عليه السلام في رجل آلى من إمرأته و ظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة .
20 باب انه لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار .
1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق و لا طلاق على " عن خ ل " ظهار .
أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : " و يطعمون الطعام على حبه " و قوله تعالى : " و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " و غير ذلك .
21 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .
الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 174 . الباب 20 فيه : حديث : ( 1 ) الققيه : ج 2 ص 175 . الباب 21 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 175 ، الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( زوجي علي حرام ) و فيه و في الفقية : ( فلا كفارة عليها ) أورد ذيله في 8 / 15 .