( كتاب الايلاء و الكفارات ) ( أبواب الايلاء ) 1 باب انه لا يقع بغير يمين و ان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر إمرأته من طلاق و لا يمين سنة فلا يأتي فراشه ، قال : ليأت أهله ، و قال عليه السلام : أيما رجل آلى من إمرأته و الايلاء أن يقول : و الله لا اجامعك كذا و كذا ، و الله لاغيظنك ، ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر .
الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل إمرأته فلم يقربها من يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ و إما أن يطلق فان تركها من مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .
كتاب الايلاء و الكفارات فيه 13 بابا : الباب 1 فيه : حديثان ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 171 فيه : لا غيظنك ثم يغايظها " لا غضبنك ثم يغاضبها خ " الفروع : ج 2 ص 120 فيه ( لاغيضنك ) و لعله مصحف أحد المتقدمين . و فيه و في نسخة من التهذيب : ( انه يتربص بها ) يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 252 ، أورد ذيله في 1 / 8 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 121 فيه : فاستعدت .