أقول : و تقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد ، و يأتي ما يدل عليه .
2 باب ان المؤلى لا اثم عليه و لا حرج في الاربعة أشهر و لا بعدها إذا سكتت الزوجة و رضيت و لم ترافعه .
( 28745 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، و بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول و لا حق في الاربعة أشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له : إما أن تفئ فتمسها ، و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه و سنة رسوله صلى الله عليه و آله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
3 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله و أسمائه الخاصة به .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
تقدم ما يدل على جواز ترك أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح و في ب 30 من العدد ، و يأتي في ب 2 و 8 و 9 . الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و 8 و 9 و 10 و في 6 / 11 وب 12 . الباب 3 فيه : حديثان ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 326 سقط عن الكافي لفظة : ( عن الحلبي ) أورده