ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، و إن كانت حرة فعليه الصداق .
و رواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم و غيره و يأتي ما يدل عليه .
46 باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة ، و الفرج حلال .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
47 باب حكم المهر في عقد الفضولي و في العيوب و التدليس 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق وب 30 من ديات الاعضاء . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، قوله : تقدم ، لعله اشار إلى عمومات أبواب الهبة . راجع . الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، و رواه الشيخ في التهذيب 2 : 224 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار . و أخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7 من عقد النكاح .