2 و بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا و من الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فان شاء فليقض متفرقا ، و إن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام .
أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و حكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي ، و الاطعام محمول على العجز عن الصوم لما مر .
4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا ان يصوم قبله و لو يوما .
( 28795 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : فان ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم .
و رواه الشيخ باسناده
( 2 ) الفقية : ج 2 ص 174 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 و 4 من بقية الصوم الواجب و على جواز صوم الكفارة في السفر في ب 9 ممن يصح منه الصوم . و يأتي حكم الصوم في السفر في 1 / 4 راجع ب 15 . الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 و 338 في الطريق الثاني : ( قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ) صا : ج 3 ص 267 ، الفقية : ج 2 ص 174 ، أورد صدره في 1 / 13 . من الظهار و قبله في 3 / 10 و 2 / 11 منها و ذيله في 1 / 5 ، و تقدم مثل ذلك باسناد آخر في ج 4 في ذيل 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و 2 / 4 من بقية الصوم الواجب . و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن أيوب عن العلا و فيه : ( عن الذي يظاهر ) ذيله : و ان صام فأصاب فليمض الذي أولا . حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله .