محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ام الولد تجزي في الظهار .
و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
أقول : و تقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ، و يأتي ما يدل عليه فتدخل في عموم الاحاديث السابقة و الآتية .
27 باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى و المقعد و المجذوم و المعتوه ، و يجزى الاشل و الاعرج و الاقطع و الاعور .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى و المقعد ، و يجوز الاشل و الاعرج .
و رواه الحميري و الشيخ و الصدوق كما يأتي في العتق .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، و يجزي ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الاعرج و الاعور ، و لا يجوز المقعد .
3 و باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
تقدم ان ام الولد امة في 1 / 72 من نكاخ العبيد راجع 1 / 58 هناك و يأتي في ج 8 في ب 1 من الاستيلاد و ذيله . الباب 27 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 139 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه و قرب الاسناد و المقنع في ج 8 في 4 و 5 / 23 من العتق . ( 2 ) يب : ج 2 ص 337 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 338 .