النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : العبد الاعمى و الاجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه و آله أعتقهم .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العتق .
28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا .
( 28885 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا " إلى أن قال : " فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل .
2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على
( 4 ) قرب الاسناد : ص 119 ، أورده عن المسائل في 8 / 23 من العتق . يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من العتق . الباب 28 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 316 فيه : ( و ان لم يكن ) و فيه : ( بقتل صاحبهم ) أورده بتمامه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 9 في 1 / 9 من القصاص . و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 267 عن ابن سنان ( 2 ) يب : ج 2 ص 338 ، أورد ذيله في 1 / 10 .