أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في القصاص و غيره .
29 باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك .
( 28890 ) 2 و بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي عثمان عن المعلى و أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا .
تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الخطاء في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 9 من القصاص . الباب 29 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 338 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن الحلبي . ( 2 ) يب : ج 2 ص 338 . ( 3 ) قرب الاسناد : ص 112 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 268 عن علي بن جعفر و فيه : سألته عن رجل قتل مملوكه قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك .