وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 72
نمايش فراداده

بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فانه شيء دون شيء قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا .

( 27200 ) 3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه و عليها الستر أو غلق عليه و عليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، و يقول هو : لم أمسها ، قال : لا يصدقان ، لانها تدفع عن نفسها العدة ، و يدفع عن نفسه المهر .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

57 باب حكم من خلا بزوجته و كانت بكرا فادعت الوطء .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ، قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فان كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، و لا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث و نصف الصداق ، و عليهن العدة أربعة أشهر و عشرا .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير و علي بن رئاب نحوه إلى قوله : و لا عدة عليها منه .

( 3 ) علل الشرائع : 175 .

راجغ ب 55 و 57 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 2 من اللعان .

الباب 57 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 2 ص 227 ، الفروع ج 2 ص 113 فيه : عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه