وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 86
نمايش فراداده

تقدم ما يدل على المقصود هنا و في الصدقات و في الوصايا .

4 باب وجوب العدل في القسم الواجب .

1 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و من كانت له إمرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

5 باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا ، و الكون عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

( 27250 ) 2 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ، عن

الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) عقاب الاعمال : ص 46 .

راجع ب 1 و 3 / 9 و يأتي ما يدل عليه في ب 7 .

الباب 5 فيه : 3 أحاديث .

و في الفهرست : واحد : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 232 .

( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 .