وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 87
نمايش فراداده

6 باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي وفي المهور جواز الشرط .

آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن .

3 قال : و روي أن عليا عليه السلام كان له إمرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر .

6 باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض و غيره و لو خوفا من الضرة أو الطلاق ، و حكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ، و لكنه إن تزوج إمرأة فخافت منه نشوزا و خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به .

محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم مثله .

2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له إمرأتان قالت احداهما : ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أ يجوز ذلك ؟ قال : إذا

( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 و على عدم جواز ترك وطي المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح .

الباب 6 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 219 ، أورد صدره في 3 / 39 من المهور و تمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا .

( 2 ) يب : ج 2 ص 246 ، بحار الانوار : ج 10 ض 279 طبعة الاخوندي ، فيه : و ما كان نحو ذلك قال .