آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن .
3 قال : و روي أن عليا عليه السلام كان له إمرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الاخرى .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر .
6 باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض و غيره و لو خوفا من الضرة أو الطلاق ، و حكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : من تزوج إمرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ، و لكنه إن تزوج إمرأة فخافت منه نشوزا و خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم مثله .
2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له إمرأتان قالت احداهما : ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أ يجوز ذلك ؟ قال : إذا
( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 و على عدم جواز ترك وطي المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح . الباب 6 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 219 ، أورد صدره في 3 / 39 من المهور و تمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا . ( 2 ) يب : ج 2 ص 246 ، بحار الانوار : ج 10 ض 279 طبعة الاخوندي ، فيه : و ما كان نحو ذلك قال .