طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس .
و رواه على بن جعفر في كتابه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور .
7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، و انه يجوز لمن تزوج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال : يعني في النفقة ، و عن قوله تعالى : " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد ، و على الحكم الثاني في ب 39 من المهور و يأتي ما يدل عليه في ب 11 . الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 231 ، تفسير القمي : ص 143 ، ألفاظ الحديث على ما في الكافي هكذا : ( محمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أ ليس الله حكيما ؟ قال : بلى و هو أحكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عز وجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أ ليس هذا فرض ؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قول الله عز و جل : " و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى ابي عبد الله عليه السلام فقال : يا هشام في وقت حج و لا عمرة ؟ قال : نعم جعلت فداك لامراهمني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : و ما هي ؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام : اما قوله عز و جل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة ، و اما قوله : " و لن تستطيعوا ان تعدلوا و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة ، قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال : و الله ما هذا من عندك ) و روى ذيله العياشي ايضا في تفسيره : ج 1 ص 279 .