9 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه و آله اثنتي عشرة أوقية و نشا ، قيمتها من الورق خمسمأة درهم .
10 العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : " فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عني النحل ، و لم يعني المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت : كيف يعطي و كم مهر نسائها ؟ قال : إن مهر المؤمنات خمس مائة و هو مهر السنة و قد يكون أقل من خمس مائة و لا يكون أكثر من ذلك ، و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمس مائة اعطى ذلك الشيء ، و من فخر و بذخ المهر فازداد على خمس مائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمأة درهم .
( 27010 ) 11 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : خطبة محمد التقي عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته " إلى أن قال : " ثم إن محمد ابن علي بن موسى يخطب ام الفضل ابنة عبد الله المأمون و قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه و آله و هو خمسمأة درهم جيادا ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين ؟ قال المأمون : نعم قد زوجتك يا با جعفر ام الفضل إبنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر عليه السلام : نعم قد قبلت النكاح و رضيت به .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
( 9 ) يب : ج 215 . ( 10 ) تفسير العياشي ج 1 ص 229 فيه : كان لها ان تأخذ المهر كاملا . ( 11 ) مكارم الاخلاق : ص 105 فيه : ( فهل زوجتني بها على الصداق المذكور ) أخرج قطعة منه عن الفقية و الارشاد في 2 / 1 من عقد النكاح ، و أخرجنا هناك متن الحديث عن الفقية في الذيل راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 10 / 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 14 / 8 راجعه و في 2 / 13 وب 21 .