رواه على بن جعفر في كتابه و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر .
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة و يأتي ما يدل على حكم الحد و الشهادة و ان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
أبواب الاستيلاد باب 1 ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ام الولد فقال : امة .
الحديث .
و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت ام ولده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
باب 2 انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها خاصة
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة .
ب 33 من حد الزنا و حكم الشهادة في ب 23 من الشهادات و تقدم حكم الفطرة في ب 11 من أحكام شهر رمضان .
أبواب الاستيلاد في 8 أبواب : الباب 1 فيه حديثان و في الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية 2 : 44 ، الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 11 ، أورد تمامه في ج 6 في 3 / 24 من بيع الحيوان .
( 2 ) يب 2 : 302 ، أورده ايضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في الابواب الاتية راجع ب 14 من المكاتبة .
الباب 2 فيه حديثان :