3 باب ان الجارية اذا سقطت من سيدها فهى ام ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع ام الولد من الرضاع فيه حديثان واشارة إلى مامر هنا وفى الوصايا وفى النكاح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 باب ان الجارية اذا سقطت من سيدها فهى ام ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع ام الولد من الرضاع فيه حديثان واشارة إلى مامر هنا وفى الوصايا وفى النكاح


1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : و كيف ذلك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ من ولدها ثمنها منه بيعت و ( لم يمكن المقابلة لمكان المحو و في الوافي اخذ منها ولدها و بيعت ) وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا .


2 و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن حمد بن عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها و بيعت .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان و غيره .


باب 3 ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي ام ولد و تنعتق و حكم الوصية لام الولد و بيع ام الولد من الرضاع 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه قال في جارية لرجل كان يأتيها فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر ، قال : هى ام ولد .


2 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما ، و تقدم ما يدل على الحكم الثاني


( 1 و 2 ) الفقية 2 : 45 فيه : ( احد ولدها ثمنها منه بيعت ) ( اخذ ولدها منها و بيعت خ ) الفروع 2 : 138 ، أورده ايضا في ج 6 في 1 / 24 من بيع الحيوان و اللفظ هناك من الكافي راجعه و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 315 و في الاستبصار 4 : 12 فيهما : ( اخذ ولدها منها و بيعت فادى عنها قلت : فيبعن ) .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 من بيع الحيوان .


الباب 3 فيه حديثان ( 1 ) الفقية 2 : 145 ، أورد صدره في ج 7 في 6 / 21 مما يحرم بالمصاهرة .


( 2 ) قرب الاسناد : 74 .


تقدم ما يدل على حكم الوصية في ج 6 في ب 82 من الوصايا و على بيع ام الولد من الرضاع في ج 7 في ب 19 من الرضاع و يأتي ما يدل عليه عموما في ب 4 و 6 .






/ 543