30 باب ان من اعتق كل مملوك قديم له انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر وكذا لو اوصى بذلك فيه حديثان
( 29095 ) 5 و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال : هو عبد إذا أقر على نفسه .
أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان و يأتي ما يدل على المقصود في القضاء في أحاديث تعارض البينتين .
باب 30 ان من أعتق كل مملوك قديم له انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر و كذا من أوصى بذلك 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال : دخل ابن أبي سعيد المكارى على أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال : فقال له رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله يقول في كتابه : " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه اتى له " عليه خ " ستة أشهر فهو قديم حر .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه ايضا باسناده عن
( 5 ) يب .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في 2 / 5 من بيع الحيوان راجع 1 / 26 هناك ، و أخرجنا ما يدل عليه في ذيل 6 / 39 من جهاد العدو و 4 / 4 مما يكتسب به ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 12 من كيفية الحكم .
الباب 30 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، يب 2 : 313 و 337 ، الفقية 2 : 51 عيون الاخبار : 171 ، معاني الاخبار : 65 ، تفسير القمي : 551 ، تمام الحديث هكذا ، و اللفظ من الكافي : فقال له : ابلغ الله من قدرك ان ترعى ما ادعى أبوك ؟ فقال له : مالك اطفأ الله نورك و ادخل الفقر بيتك ؟ أو علمت ان الله تبارك و تعالى أوحى إلى عمران اني واهب لك ذكرا فوهب له مريم و وهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم و مريم من عيسى ، و مريم و عيسى شيء واحد ، و انا من ابي و أبي مني و انا و أبي شيء واحد ، فقال له ابن ابي سعيد : و أسألك عن مسألة ، فقال : لا أخا لك تقبل مني و لست من غنمي و لكن هلمها فقال له : رجل قال عند موته ا ه و فيه : و هو حر ، قال : فخرج من عنده و افتقر حتى مات و لم يكن عنده مبيت ليلة .