14 باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة فيه احد عشر حديثا واشارة إلى ماتقدم ويأتى وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




14 باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة فيه احد عشر حديثا واشارة إلى ماتقدم ويأتى وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب


لا يأخذ لهم شيئا بنسية ، قال : فليأخذ لهم بنسية و لا شيء عليه و رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق ابن عمار نحوه .


2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لاهله شيئا ، قال : فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه .


محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .


و باسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن على بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله .


3 و باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الاعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت له : من يكفيه ، قال : يشترى لهم ، قلت : ان له من يكفيه و الذى يشترى له ابلغ منه و ليس عليه فيه ضرر ، قال : يشترى لهم .


أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


باب 14 انه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء .


2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن


( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 و 329 .


( 3 ) يب 2 : 332 .


يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18 .


الباب 14 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 368 .


( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 329 فيه : ( في طلاق و لا غيره ) صا 4 : 47 رواه فيه و في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و فيه : ( في طلاق أو غيره ) أورد صدره في 12 / 11 .


ويله في 1 / 15 .


و رواه احمد بن محمد في النوادر 58 عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و فيه : في طلاق و لا عتق .



/ 543