14 باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة فيه احد عشر حديثا واشارة إلى ماتقدم ويأتى وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب
لا يأخذ لهم شيئا بنسية ، قال : فليأخذ لهم بنسية و لا شيء عليه و رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق ابن عمار نحوه .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لاهله شيئا ، قال : فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
و باسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن على بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله .
3 و باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الاعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت له : من يكفيه ، قال : يشترى لهم ، قلت : ان له من يكفيه و الذى يشترى له ابلغ منه و ليس عليه فيه ضرر ، قال : يشترى لهم .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 14 انه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 و 329 .
( 3 ) يب 2 : 332 .
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18 .
الباب 14 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 368 .
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 329 فيه : ( في طلاق و لا غيره ) صا 4 : 47 رواه فيه و في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و فيه : ( في طلاق أو غيره ) أورد صدره في 12 / 11 .
ويله في 1 / 15 .
و رواه احمد بن محمد في النوادر 58 عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و فيه : في طلاق و لا عتق .