36 باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده سواء كانت قيمته اقل من درهم ام اكثر ، فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما يأتى في اللقطة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


36 باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده سواء كانت قيمته اقل من درهم ام اكثر ، فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما يأتى في اللقطة

3 و عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابه رفعه في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة .

4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم باصغرهما و كل الاكبر و ان اعتدلا فكلهما .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله الا الاول .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

باب 36 ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه سواء كانت قيمته اقل من درهم ام أكثر 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له إمساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له .

2 و عنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن

( 3 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن عيسى ( احمد بن محمد بن عيسى خ ) ( 4 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمد ( ع ) .

و فيه إذا قطعته .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 و يأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الاطعمة المباحة .

الباب 36 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : ( فان هو اصاد ) ( بتشديد الصاد ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة .

( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : رده .




/ 543