36 باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده سواء كانت قيمته اقل من درهم ام اكثر ، فيه اربعة احاديث واشارة إلى ما يأتى في اللقطة
3 و عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابه رفعه في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة .4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم باصغرهما و كل الاكبر و ان اعتدلا فكلهما .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله الا الاول .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .باب 36 ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه سواء كانت قيمته اقل من درهم ام أكثر 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له إمساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له .2 و عنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن( 3 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن عيسى ( احمد بن محمد بن عيسى خ ) ( 4 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمد ( ع ) .و فيه إذا قطعته .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 و يأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الاطعمة المباحة .الباب 36 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : ( فان هو اصاد ) ( بتشديد الصاد ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة .( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : رده .