32 باب اباحة صيد المجوس وسائر الكفار السمك وجواز اكله اذا شاهده المسلم وقد خرج حيا والالم يحل اكله فيه احد عشر حديثا وفيه معارض حمل على اخذ المسلم له حيا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


32 باب اباحة صيد المجوس وسائر الكفار السمك وجواز اكله اذا شاهده المسلم وقد خرج حيا والالم يحل اكله فيه احد عشر حديثا وفيه معارض حمل على اخذ المسلم له حيا

باب 32 إباحة صيد المجوس و سائر الكفار للسمك و جواز أكله إذا شاهده المسلم و قد خرج من الماء حيا و الا لم يحل أكله 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال لا بأس و عن صيد المجوسي للسمك فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر اليه .

2 و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر اليه قال حماد : يعنى حتى أسمعه يسمى .

قال الشيخ : ان تأويل حماد صحيح لما مر .

3 و عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء و السمك ايضا و الا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده .

4 و عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان و الجراد ذكى .

و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و الذى قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان مثله .

الباب 32 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب 2 : 340 صا 4 : 62 فيه : ( عن صيد المجوس السمك أكله ؟ ) أخرج صدره في 1 / 31 يب 2 : 341 صا 4 : 62 .

( 3 ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 فيه 6 ( اعطوكه ) و فيه : ( تشهده أنت ) الفروع 2 : 144 فيه و فيما تقدم في الكتاب : ( محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ) و فيه : ( إذا اعطوكها ) أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه .

( 4 ) يب 2 : 341 صا 4 : 63 الفروع .

في كلام حماد نظر و كأنه أراد تأويل الحديث و الجمع بينه و بين ما دل على التسمية في الصيد و فيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه ( منه ره ) .

/ 543