31 باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالاشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى
14 و عن على يعنى ابن مهزيار قال : قرأت في كتاب لابي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم انى قد جئت و حياتك .
15 و عن العلا قال : سألت عن قوله : " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال : أعظم اثم من حلف بها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و ما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة و ان كانت لا تنعقد و لا توجب كفارة و لا تكفى في الدعوي الشرعية .
باب 31 انه لا يجوز الحلف و لا ينعقد بالكواكب و لا بالاشهر الحرم و لا بمكة و لا بالكعبة و لا بالحرم و نحوها 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل : " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز و جل : فلا أقسم بمواقع النجوم " قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : و كان الجاهلية يعظمون المحرم و لا يقسمون به و لا شهر رجب ، و لا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا و ان كان قتل اباه و لا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو ذلك فقال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله : " لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد " قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبي و عظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون .
( 14 ) فقه الرضا : 60 .
( 15 ) فقه الرضا : 78 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 6 / 6 من الظهار و ههنا في ب 14 و 15 راجع ب 17 و 19 و تقدم في كثير من الروايات الحلف بالله تعالى و ياتني ما يدل عليه و ما ينافيه في ب 32 راجع ب 33 و 35 و 39 و 6 / 42 الباب 31 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 371 .