27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر فيه حديث واشارة الى مامر في الصدقة والى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر فيه حديث واشارة الى مامر في الصدقة والى ما يأتى


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه فقال : لا يصلح له ذلك .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح .


2 و عن أبي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك على كذا و كذا يأخذه منه ؟ قال : يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فان أبي فليدعه .


و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة .


أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .


باب 27 استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلا و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكير بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل و أنا حاضر فقال : يكون لي غلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فهل أعتقه احب إليك أم أبيعه و أتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل و في بعض الزمان الصدقة افضل ، فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل و إذا كانوا " كانت خ ل " شديدة حالهم فالصدقة


( 1 ) الفروع : 138 يب 2 : 313 .


( 2 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( ان لك ) الفقية 2 : 50 راجع ب 68 .


الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، الفقية 2 : 43 ، أخرج ذيله عنهما و عن التهذيب و قرب الاسناد في 11 / 38 .


تقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في ج 4 في ب و يأتي ما يدل على جواز عتق الفاسق في ب 48 .



/ 543