5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل او كثر فيه حديث
4 باب انه لا بأس باجر الدلال والسمسار فيه حديث واشارة إلى ما مر في احكام العقود وغيرها
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على جملة من أحكام الجعالة في الاجارة .
باب 4 انه لا بأس بجعل الدلال و السمسار 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الارض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا ، قال : لا بأس .
و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركى عن صفوان بن يحيى عن على بن مطر عن عبد الله ابن سنان نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة في أحكام العقود و غيرها .
باب 5 عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل و أصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا ، فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر ، و منع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من الاجارة و تقدم ما يدل على اخذ الجعل على الجهاد في 2 / 63 من الجهاد .
الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 1 : 411 يب 2 : 115 ، أورده ايضا في ج 6 في 3 و 4 / 85 مما يكتسب به و أخرجه عن التهذيب بطرق اخرى في 6 / 20 من أحكام العقود .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 85 مما يكتسب به و في ب 20 من أحكام العقود .
الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 364 فيه : ( و منع غرامة فيه ) يب 2 : 88 فيه : منع غرامته فيه .