56 باب حكم عتق الصبى مملوكه اذا بلغ عشر سنين فيه حديثان واشارة إلى ما مر في الصدقات والوصايا وغيرها وفيه جواز العتق حينئذ
55 باب حكم دبن العبد اذا مات سيده او باعه فيه حديثان واشارة إلى ما مر في التجارة وفيه ان مات سيده قدم دين السيد وفيه دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه
54 باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد فيه حديث واشارة إلى مامر في الدين
باب 54 ان من أعتق عبد أو على العبد دين لم يلزم السيد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على ( 1 ) بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن على عن درست عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبد الله و عليه دين ، قال دينه عليه لم يزده العتق الاخير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الدين .
باب 55 حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه .
( 29170 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن محمد بن يحيى عن الحسن بن على عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يموت و عليه دين و قد اذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال : يبدأ بدين السيد .
2 و بالاسناد عن اشعث عن شريح قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع و عليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة و اكل ثمنه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
باب 56 حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
1 - كذا في الاصل و ليس علي بن محمد هذا في الرجال و الظاهر علي عن محمد بن يحيى الخزاز كما يأتي في باب 12 من أبواب الزنا في كتاب الحدود .
لمحرره .
الباب 54 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، صا 4 .
20 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من الدين .
الباب 55 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) يب 2 : 318 ، صا 4 : 20 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الدين .
الباب 56 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 318 و .
الفروع 2 : 241 فيه : ( ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز ) أخرجه عن الكافي و التهذيب بغير ذلك الطريق و عن الفقية في 1 / 15 من الوقوف و 4 / 44 من الوصايا و لم نجد الطريق الثاني من التهذيب ، و لعله مصحف لانه يوافق ما تقدم عن الفقية .