26 باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم وتحريم ثمنها الا مع ضرورة فيه احد عشر حديثا واشارة على ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


26 باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم وتحريم ثمنها الا مع ضرورة فيه احد عشر حديثا واشارة على ما يأتى

25 باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به فيه حديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى عموما

باب 25 جواز أكل ذبيحة ولد الزنا و ان عرف به 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به و المرأة و الصبي إذا اضطروا اليه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .

باب 26 تحريم ذبائح أهل الكتاب و غيرهم من الكفار و تحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الاعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم .

فقال له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( ع ) يقول : انما هو الحبوب واشبابها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله .

2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انا قوم نختلف إلى الجبل و الطريق

الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 107 .

تقدمت و تأتي روايات كثيرة تدل عليه بإطلاقه و عمومه .

الباب 26 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : ( حل لكم و طعامكم حل لهم ) أخرج ذيله في 4 / 51 من الاطعمة المحرمة .

( 2 ) الفروع 2 : 149 .




/ 543