9 باب تحريم الحلف على الماضى مع تعمد الكذب وعدم وجوب الكفارة بها فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما مر
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 9 تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب و عدم لزوم الكفارة بها 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، و يمين ليس كفارة ، و يمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته أن يفعله ، و اليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصيثة ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، و اليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له : فعلت كذا و كذا ، فقال : لا و الله ما فعلته ، و قد فعله ، فقال : كذبة كذبها يستغفر الله منها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
3 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين " إلى أن قال : " و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا .
4 و في عقاب الاعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادى عن
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 7 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 367 يب 2 : 328 .
( 2 ) الفروع 2 : 375 يب 2 : 330 .
( 3 ) الفقية 2 : 117 ، أورد قطعاته في 9 / 12 و 9 / 18 و 5 / 23 .
( 4 ) عقاب الاعمال : 16 فيه : ( علي بن حماد عن حريز ) المحاسن : 119 فيه : ( عن علي ) أورده عن الكافي في 10 / 4 .