40 باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحدة او الحية والعقرب والكلب العقور فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


40 باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحدة او الحية والعقرب والكلب العقور فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر

الجامورانى عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمى عن محمد بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : استوصوا بالصنينات خيرا يعنى الخطاف فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : و تدرون ما تقول الصنينة إذا هى مرت و ترنمت ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حتى قرء ام الكتاب فإذا في آخر ترنمها قالت : " و لا الضالين " مدها رسول الله : و لا الضالين .

5 الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال : خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره أكله لانه استجار بك و اوى في منزلك و كل طير يستجير بك فأجره .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرؤ .

6 و بالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، و عن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام .

أقول : و يأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة .

باب 40 كراهة قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحل و النمل و الضفدع و جواز قتل الغراب و الحداة و الحية و العقرب و الكلب العقور 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقى عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر قال : سألت أخى موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد

( 5 ) المختلف 2 : 127 فيه : ( و هو مما يحل ) يب 2 : 358 .

أورده ايضا في ج 1 في 19 / 9 من النجاسات .

للحديث في التهذيب قطعات اخرى أورد صدره في 4 / 12 من الاطعمة المحرمة راجعه و يأتي بعده في 8 / 18 من الذبائح .

( 6 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 .

أخرجه ايضا في 2 / 17 من الاطعمة المحرمة .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 45 من وجوب الحج .

الباب 40 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 343 .

/ 543