7 باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وان كان الحج نذرا وحكم نذر العتق والحج فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر في العتق والحج - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




7 باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وان كان الحج نذرا وحكم نذر العتق والحج فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر في العتق والحج


باب 7 ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم و ان كان الحج ندبا و حكم نذر العتق و الحج .


1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله و الحج احق من التزويج و اوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ، قال : و ان كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه .


و رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار و كذا جملة من الاحاديث السابقة و الاتية .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي على بن راشد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام ان إمرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : أللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فايما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز الا عتقها .


3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : و من عسى ان يكون من ولد اسماعيل الا و أشار بيده إلى ابنته .


4 و في رواية اخرى : الا هؤلاء و أشار بيده إلى أهله و ولده .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في العتق و الحج .



الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 فقه الرضا : 59 يب 2 : 333 صا 4 : 48 .


( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 .


( 3 ) فقه الرضا : 58 فيه : عن زرارة قال : سمعت .


( 4 ) فقه الرضا : 78 .


تقدم حكم نذر الحج في ج 5 في أبواب من وجوب الحج و حكم نذر العتق في 3 و 8 / 23 من العتق و فيهما جواز عتق الاعرج و الاشعر ان كان النذر مطلقا و تقدم ايضا في ب 57 هناك و تقدم حكم من نذر ان يشتري لاهله شيئا في 1 / 13 من الايمان .



/ 543